كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 10 - مقدار المسح المجزئ من الرأس
لا يجوز عندنا: مسح (¬1) الرأس، بأقل من ربعه (¬2)، وعند الشافعي: غير مقدر بربعه، ولا أقل من ذلك، حتى لو أصاب الماء شعرة أو شعرتين جاز (¬3).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} (¬4)، فالله تعالى ذكر الرأس مطلقًا، وبيانه علي لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - والشرع فيه إلى فعله: والنبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته (¬5) وهو: ربع الرأس (¬6).
واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: {فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} (¬7)، ولم يقدر فيه المسح، فإذا مسح بعض رأسه فقد خرج عن العهدة (¬8).
¬__________
(¬1) المسح لغة: إمرار اليد علي الشيء، يقال: مسحت الشيء بالماء مسحا: أمررت اليد عليه. قال أبو زيد: "المسح في كلام العرب يكون: مسحًا وهو: إصابة الماء، ويكون غسلًا، يقال: مسحت يدي بالماء، إذا غسلتها، وتمسحت بالماء، إذا اغتسلت". المصباح المنير، مادة: (مسح).
واصطلاحًا عرفه الشرنبلالي من الأحناف بأنه: "إصابة اليد المبتلة العضو، ولو بعد غسل عضو، لا مسحه، ولا ببلل أخذ من عضو". الشرنبلالي، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص 11.
(¬2) انظر: القدوري، ص 2؛ تحفة الفقهاء 1/ 9؛ الهداية 1/ 12؛ الاختيار 1/ 6.
(¬3) انظر: الأم 1/ 26؛ المهذب 1/ 24؛ الوجيز 1/ 13؛ المنهاج، ص 5.
(¬4) سورة المائدة: آية 6.
(¬5) أخرج مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، توضأ فمسح بناصيته، وعلى عمامته، وخفيه". مسلم، في الطهارة، باب المسح على الناحية والعمامة (274)، 1/ 230.
(¬6) الناصية هي: قصاص الشعر، وجمعها النواصي، وقول أهل اللغة: النزعتان هما البياضان اللذان يكتنفان الناصية. المصباح، مادة: (نص).
وراجع الأدلة بالتفصيل، بأن الناصية يقصد بها: ربع الرأس. البدائع 1/ 89؛ فتح القدير 1/ 18.
(¬7) سورة المائدة: آية 6.
(¬8) انظر أدلتهم بالتفصيل: الأم 1/ 26؛ المجموع 1/ 441.

الصفحة 103