كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 11 - تكرار المسح
مسح الرأس عندنا: مرة واحدة (¬1)، وعند الشافعي: ثلاث مرات (¬2).
دليلنا: ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنه مسح على رأسه مرة واحدة" (¬3)، والمعنى فيه: أنه مسح في الطهارة، فلا يجب التكرار فيه، كالمسح على الخفين.
واحتج الشافعي رحمه الله، بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم" (¬4)، فدل على أن التكرار شرط.
¬__________
(¬1) انظر: القدوري، ص 2؛ تحفة الفقهاء 1/ 8؛ الهداية 1/ 13.
(¬2) ما حكاه المؤلف عن الشافعي: بأن المسح ثلاث مرات شرط في الوضوء غير صحيح، والصحيح: أن المجزئة في المسح مرة واحدة كما قال الشافعي: "وأحب لو مسح ثلاثًا وواحدة تجزئه".
انظر: الأم 1/ 26؛ المهذب 1/ 24؛ المنهاج، ص 5.
(¬3) الحديث أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: "أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرة واحدة، وقال: هذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: "أنه مسح مرة واحدة".
انظر: البخاري، في الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين (186)، فتح الباري 1/ 294؛ مسلم، في الطهارة، باب وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - (235)، 1/ 210.
(¬4) الحديث "غريب بجميع هذا اللفظ" كما قاله الزيلعي، والصحيح أن الحديث مركب من حديثين: الأول: ما رواه ابن ماجه عن أبي بن كعب في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ... ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي". ونقل محمد فؤاد عبد الباقي عن الزوائد في تعليقه على ابن ماجه: "في إسناده زيد وهو: العمي، ضعيف، وكذا الراوي عنه، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما" 1/ 145.
والثاني: ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: =

الصفحة 104