كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 12 - موقع الأذنين في المسح
الأُذُنان عندنا من الرأس، يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس (¬1)، وعند الشافعي: لا من الرأس ولا من الوجه، بل يأخذ لهما ماءً جديدًا (¬2).
دليلنا في المسألة: ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الأذنان من الرأس" (¬3).
واحتج الشافعي في المسألة: أن الأذنين ليستا من الرأس، بالحلق في نسكه، فكذلك في الوضوء (¬4).
¬__________
= "أن رجلًا أتي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يارسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثًا ...
ثم قال: "هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء"، وفي لفظ لابن ماجه: "فقد أساء أو تعدى أو ظلم"، وللنسائي: "فقد أساء وتعدى وظلم". وكلهم في الطهارة: أبو داود، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا (135)، 1/ 69؛ النسائي، باب الاعتداء في الوضوء 1/ 88؛ ابن ماجه، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه (422)، 1/ 146؛ نصب الراية 1/ 27، 29؛ تلخيص الحبير 1/ 83.
(¬1) انظر: مختصر الطحاوي، ص 18؛ الهداية 1/ 13.
(¬2) انظر: الأم 1/ 23؛ المهذب 1/ 25، مع المجموع.
(¬3) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي، من حديث أبي أمامة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - (134)، الترمذي، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس (37)، وقال أبو داود والترمذي: "قال قتيبة، قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من قول أبي أمامة". ثم قال الترمذي: "هذا حديث حسن، ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم".
انظر: سنن أبي داود 1/ 68؛ الترمذي 1/ 53؛ ابن ماجه، باب الأذنان من الرأس (444)، 1/ 52؛ نصب الراية 1/ 18، 19.
(¬4) واستدل الشافعية لمذهبهم من النقل، بما رواه البيهقي في سننه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه"، وقال: "وهذا إسناده صحيح". السنن الكبرى 1/ 65؛ المجموع 1/ 452.

الصفحة 105