كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 13 - حكم الاستنجاء
الاستنجاء (¬1) ليس بواجب عندنا (¬2)، وعند الشافعي: هو واجب (¬3).
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج عليه" (¬4)، والمعنى فيه: أنا أجمعنا لو ترك الاستنجاء بالماء أصلًا جاز (¬5)، فلو كان واجبًا لما جاز تركه بالماء، فدل على أنه ليس بواجب.
واحتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها،
¬__________
(¬1) الاستنجاء: "طلب طهارة القبل والدبر مما يخرج من البطن بالتراب أو الماء". طلبة الطلبة، ص 3.
(¬2) الاستنجاء سنة عند الأحناف، بشرط أن لا يتجاوز النجاسة المخرج، فإن جاوزت المخرج لم يجز فيه إلا الماء. انظر: القدوري، ص 7؛ الهداية 1/ 37.
وأصل الحنفية في المسألة: "هو أن قليل النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن عفو في حق جواز الصلاة".
انظر: البدائع 2/ 121؛ فتح القدير 1/ 212، 215.
(¬3) انظر: المهذب 1/ 34؛ الوجيز 1/ 15؛ المنهاج، ص 4.
(¬4) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: "من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".
والحديث في الصحيحين عنه من غير هذه الزيادة: البخاري، في الوضوء, باب الاستجمار وترًا (162)، 1/ 263؛ مسلم، في الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار (237)، 1/ 212؛ أبو داود، في الطهارة، باب الاستتار في الخلاء (35)، 1/ 39؛ ابن ماجه، في الطهارة، باب الارتياد للغائط والبول (377)، 1/ 121؛ نصب الراية 1/ 217.
(¬5) انظر: المهذب 1/ 34، 35؛ الهداية 37.

الصفحة 106