كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

وليستنج بثلاثة أحجار" (¬1)، وهذا أمر، وظاهر الأمر يدل على الوجوب (¬2).

مسألة: 14 - استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة
ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبيوت عندنا، [في قضاء الحاجة] (¬3)، وعند الشافعي، يجوز في البنيان استقبالها واستدبارها (¬4).
دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل الوالد لولده، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها" (¬5)، ولم يفصّل بين الصحراء والبنيان، فهو على العموم.
واحتج الشافعي، وقال: إنما لا يجوز استقبالها في الصحراء،
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (8)، 1/ 3؛ النسائي، باب النهي عن الاستطابة بالروث 1/ 38؛ ابن ماجه، باب الاستنجاء بالحجارة (313)، 1/ 114؛ السنن الكبرى، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار 1/ 102.
(¬2) الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، انظر: مبحث الأمر في كتب الأصول، الأسنوي: نهاية السول في شرح منهاج الأصول (مع حاشية المطيعي) 2/ 235 وما بعدها.
(¬3) ويعني بعدم جواز استقبال القبلة واستدبارها في حالة قضاء الحاجة مطلقًا عند الأحناف: كراهة تحريم كما ذكره الموصلي والشرنبلالي.
انظر: الاختيار 1/ 37؛ مراقي الفلاح، ص 9.
(¬4) ويحرم استقبالها واستدبارها في غير البناء عند الشافعية كما نص عليه النووي في المنهاج.
انظر: مختصر المزني، ص 3، المهذب 1/ 33؛ الوجيز 1/ 14؛ المنهاج، ص 4؛ الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 10/ 40.
(¬5) وقد سبق تخريجه في المسألة (13)، إلا لفظ (لولده)، فإنه لم يذكره إلا ابن ماجه، ص 106.

الصفحة 107