كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

للتعظيم وهتك الحرمة، فإذا كان بينه وبين القبلة حائط، فلا يؤدي إلى هتك حرمتها (¬1).

مسألة: 15 - حكم الخارج من غير السبيلين
الخارج من غير السبيلين ينقض الطهارة عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا ينقض الطهارة (¬3).
دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن علي صلاته ما لم يتكلم أو يحدث" (¬4)، فدل على أن القيء والرعاف حدث ينقض الوضوء. والمعنى فيه: أنه نجس خارج عن البدن، فيوجب نقض الطهارة، كدم الحيض.
¬__________
(¬1) واستدل الشافعي لجواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، بما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "رقيت السطح مرة فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسًا على لبنتين، مستقبلًا بيت المقدس". وقال الشافعي: فدل أن البناء مخالف للصحارى. وأحاديث أخرى وقد ذكر النووي شروطًا لجوازها في البنيان.
انظر: مختصر المزني، ص 3؛ المجموع 2/ 86 وما بعدها؛ تلخيص الحبير 2/ 101 - 105.
(¬2) انظر: القدوري، ص 2؛ تحفة الفقهاء 1/ 23؛ الهداية 1/ 14.
(¬3) انظر: الأم 1/ 18؛ المهذب 1/ 28؛ الوجيز 1/ 15؛ المنهاج، ص 3.
(¬4) الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، في الصلاة، باب ما جاء في البناء على الصلاة (1221)، وفي الزوائد: في إسناده إسماعيل بن عيّاش، وقد روى عن الحجازين، وروايته عنهم ضعيفة 1/ 385، 386.
وللحديث شاهد أقوى منه وهو ما أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ". أبو داود: في الصوم، باب الصائم يستقي عامدًا (2381)، 2/ 310؛ الترمذي، في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف (87)، وقال: "هو أصح شيء في هذا الباب" 1/ 146؛ المستدرك، في الصوم، باب الإفطار من القيء، وقال: "صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه" 1/ 426.
انظر: الأحاديث بالتفصيل: نصب الراية 1/ 38 - 41.

الصفحة 108