كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

واحتج الشافعي: بالمعنى وقال: ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة، فلا ينقض الوضوء في الصلاة، كالمشي القليل (¬1).

مسألة: 17 - حكم مس الفرج
مس (¬2) الفرج لا ينقض الوضوء عندنا (¬3)، وعند الشافعي: ينقض إذا مس بباطن الكف (¬4).
دليلنا: ما روى قيس بن طلق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: - حين سئل - ""هل هو إلا بضعة منك؟ " (¬5)، وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "لا أبالي مسست ذكري، أو أنفي" (¬6).
¬__________
(¬1) واستدل الشافعية من النقل على أن الضحك غير ناقض للوضوء بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء". قال النووي: حديث جابر هذا روى مرفوعًا وموقوفًا على جابر، ورفعه ضعيف. وقال البيهقي وغيره: الصحيح أنه موقوف على جابر، وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا موقوفًا علي جابر.
انظر: سنن الدارقطني 1/ 172، 173؛ السنن الكبرى 1/ 144؛ المجموع 6/ 65.
(¬2) المس: بمعنى الإفضاء إلى الشيء باليد من غير حائل، ويستعمل أيضًا كناية عن الجماع، يقال: مس امرأته مسًا ومسيسًا.
انظر: المصباح، مادة (مسس).
(¬3) انظر: مختصر الطحاوي، ص 19؛ القدوري، ص 2؛ تحفة الفقهاء 1/ 35.
(¬4) انظر: الأم 1/ 19؛ المهذب 1/ 31؛ الوجيز 1/ 16؛ المنهاج، ص 4.
(¬5) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عنه، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب الرخصة في ذلك (182، 183)، 1/ 46؛ الترمذي، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (85)، وقال: "هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب" 1/ 131، 132؛ النسائي 1/ 101؛ ابن ماجه (483)، 1/ 163.
(¬6) الأثر رواه يوسف في كتاب الآثار، ص 6.

الصفحة 110