كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

واحتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من مس ذكره فليتوضأ" (¬1)، وهذا نص.

مسألة: 18 - حكم لمس المرأة
لمس (¬2) المرأة عندنا: لا ينقض الوضوء (¬3)، وعند الشافعي: ينقض (¬4).
دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يقبّل بعض نسائه، ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ" (¬5)، والمعنى فيه: أن هذه
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، وكلهم في كتاب الطهارة، باب الوضوء مس الذكر: أبو داود (181)، 1/ 46؛ الترمذي (82)، وقال: "حديث حسن صحيح" 1/ 126 - 129؛ النسائي 1/ 100؛ ابن ماجه (479)، 1/ 160.
(¬2) اللمس في اللغة: الجس، وقيل: المس باليد: لمسه يلمسه لمسًا ولا مسة، وهو من بابي: قتل وضرب، واللمس كناية عن الجماع، وفي التنزيل: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} وفي قراءة (لمستم).
انظر: ابن منظور، لسان العرب، المصباح، مادة (لمس).
وفي الشرع: "وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة، أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما" المهذب 1/ 30.
(¬3) انظر: تحفة الفقهاء 1/ 35؛ البدائع 1/ 148.
(¬4) ولا ينقض الوضوء عند الشافعية بلمس محرم في الأظهر، وكذا صغيرة وشعر وظفر وسن في الأصح، والملموس كلامس في النقض على القول الأظهر.
انظر: الأم 1/ 15؛ المهذب 1/ 30؛ الوجيز 1/ 16؛ المنهاج، ص 4.
(¬5) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها واختلف في طرقه اختلافًا كثيرًا، كما روى بألفاظ متعددة، ولكنها ترجع إلى معنى واحد، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب الوضوء من القبلة (179)، 1/ 46؛ الترمذي، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (86)، وقال بعد ذكر أقوال الصحابة والتابعين: "ليس يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء"، 1/ 139 وما بعدها؛ النسائي، وقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلًا 1/ 104؛ ابن ماجه (502)، 1/ 168؛ نصب الراية 1/ 73.

الصفحة 111