كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

الملامسة لو كانت بين رجلين أو بين امرأتين لا ينقض الطهارة، فكذلك إذا كان بين الرجل والمرأة، لا ينقض الطهارة، دليله: إذا لمس البهائم.
واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (¬1).
¬__________
(¬1) سورة المائدة: آية 6، وقال الشافعي مبينًا وجه الاستدلال: "وأوجبه من الملامسة، وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة، فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبل غير الجنابة"، ثم استدل عليه بآثار.
انظر: الشافعي، أحكام القرآن 1/ 46 وما بعدها.
انظر الأدلة بالتفصيل، الأم 1/ 12، 13؛ المجموع 2/ 32، 33.

الصفحة 112