كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

باب التيمم (¬1)
[مسألة]: 19 - التيمم قبل دخول الوقت
يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة عندنا (¬2)، وعند الشافعي لا يجوز (¬3).
دليلنا: ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج" (¬4)، ولم يفصل بين ما إذا كان قبل الوقت أو بعده.
¬__________
(¬1) التيمم لغة: القصد، يقال: تيممت فلانًا ويممته وتأممته وأممته: أي قصدته، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267]، وتيممت الصعيد تيممًا، ثم كثر استعمال هذه الكلمة على التيمم في العرف الشرعي.
انظر: مختار الصحاح، المصباح، مادة (يمم).
وفي الشرع عرفه الكاساني من الأحناف هو: "عبارة عن استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين، على قصد التطهير بشرائط مخصوصة".
وفصله الشربيني من الشافعية بأنه: "إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلًا عن الوضوء والغسل، أو عضو منهما بشرائط مخصوصة". انظر: البدائع 1/ 180؛ مغني المحتاج 1/ 87.
(¬2) انظر: السرخسي، المبسوط 1/ 109؛ البدائع 1/ 202.
(¬3) انظر: الأم 1/ 46؛ المهذب 2/ 261، مع المجموع؛ الوجيز 1/ 22؛ المنهاج، ص 7.
(¬4) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين، ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خيرًا"، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب الجنب يتيمم (332)، 1/ 90؛ الترمذي، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (124)، وقال: "حديث حسن صحيح"، 1/ 211؛ النسائي، باب الصلوات بتيمم واحد، 1/ 171، نصب الراية 1/ 148.

الصفحة 113