كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

دليلنا في ذلك: وهو أن التراب بدل عن الماء، فإذا وجد الماء خلال الصلاة فقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود، والمبدل يبطل حكم البدل فتعلق الحكم بالأصل (¬1).

مسألة: 26 - حد الماء الكثير
حد الماء الكثير، عندنا، وهو: إذا حرك من جانب لم يتحرك من جانب آخر (¬2) إذا كان عمقه قدر شبر (¬3)، وهكذا روى عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: أن يكون عشرًا في عشر (¬4)، وفي رواية أخرى: ثمان في ثمان (¬5) فإذا وقع فيهما نجاسة لم ينجس عندنا (¬6).
وعند الشافعي: حد الماء الكثير الذي لا يحمل النجاسة،
¬__________
(¬1) راجع أدلة الحنفية في المسألة بالتفصيل: المبسوط 1/ 124، 125؛ البدائع 1/ 209 وما بعدها.
(¬2) انظر: مختصر الطحاوي، ص 16؛ القدوري، ص 3؛ تحفة الفقهاء 1/ 101؛ الهداية 1/ 77 مع فتح القدير.
(¬3) "والمعتبر في العمق، أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف، وهو الصحيح، كما ذكره المرغيناني: الهداية 1/ 19؛ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص 4.
(¬4) وعليه الفتوى، ويقصد بالعدد: الذراع، وهو: بذراع العامة، ويساوي الذراع بالمقاييس الحديثة: 2، 46 سم.
انظر: الهداية 1/ 19؛ ابن الرفعة الأنصاري، الإيضاح والبيان في معرفة المكيال والميزان، ص 77.
(¬5) انظر: فتح القدير 1/ 77.
(¬6) قال الكمال ابن الهمام: "وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية: يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى، إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر، لا يجوز الوضوء والإجاز، وعنه: اعتباره بالتحريك .. ثم قال: والأول أصح عند جماعة .. وهو الأليق بأصل أبي حنيفة، أعني: عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي، والتفويض فيه إلى رأي المبتلى، بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعًا". فتح القدير 1/ 77.

الصفحة 119