كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

وهو: إذا كان قلتين (¬1) فصاعدًا، والقلتان (¬2): خمس قرب كبار، وهي: مائتان وخمسون منا (¬3)، أو ستمائة رطل.
دليلنا، ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يبولن
¬__________
(¬1) القلة: إناء العرب، كالجرة الكبيرة شبه الحب - بالضم -، والجمع: قلال مثل: برمه وبرام، قال الأزهري: ورأيت القلة من قلال هجر والأحساء، تسع ملء مزادة، والمزادة: شطر الراوية، وإنما سمّيت قلة؛ لأن الرجل القوي يقلها، أي: يحملها، وعن ابن جريج قال: أخبرني من رأى قلال هجر، أن القلة تسع فرقًا، قال عبد الرزاق: والفرق، يسع أربعة أصواع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -
انظر: تحفة الفقهاء 1/ 107؛ المصباح، مادة: (قلل).
(¬2) القلتان: خمسمائة رطل بالبغدادي؛ لأنه روى في الخبر (بقلال هجر) قال ابن جريج: "رأيت قلال هجر، فرأيت القلة منها تسع: قربتين، أو قربتين وشيئًا، فجعل الشافعي رحمه الله الشيء نصفًا احتياطًا" وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة: مائة رطل، فصار الجميع: خمسمائة رطل.
انظر المهذب 1/ 13؛ المنهاج، ص 3.
(¬3) المن: كيل أو ميزان، وهو شرعًا: 180 مثقالًا، وعرفًا: 280 مثقالًا، وجمعه أمنان. المنجد، (من).
وقد أوردت كتب الفقه الشافعي، مواصفات مساحة الماء في الفلاة المقدرة بالقلتين بأنها: "ذراع وربع بذراع الآدمي، وهو: شبران تقريبًا، وهذا في المربع طولًا وعرضًا وعمقًا، وأما في المدور: فذراعان طولًا وعرضًا بذراع النجار، الذي هو بذراع الآدمي: ذراع وربع، والمراد بالطول: العمق، وإذا كان الظرف مدورًا مثل: البئر أو البركة المستديرة، فيكون قطر الدائرة ذراعًا، وعمق البئر: ذراعين ونصفًا، فيكون محيط الدائرة: (3,14) ذراع. وإذا كان الظرف مثلثًا متساوي الأضلاع، فيجب أن يكون طول وعرض كل ضلع: (5 ,1) ذراع، طولًا وعرضًا وعمقًا، ونصفه ذراعان، وإن كان الظرف مكعبًا فيجب أن تكون أبعاده الثلاثة: (25, 1) ذراع، طولًا وعرضًا وعمقًا".
وخلاصة القول فإن القلتين تقدران بحوالي (307) لترات.
انظر: الإيضاح والتبيان، مع تعليقات المحقق د. الخاروف، ص 79، 80.

الصفحة 120