كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

ويجوز التحري بالثوبين بالاتفاق (¬1).
دليلنا: وهو: أن الماء لا يخلو إما أن يكون نجسًا، أو طاهرًا، فإن كان طاهرًا فلا يدخل التحري فيه، وإن كان نجسًا فلا يجوز استعماله (¬2).
احتج الشافعي: بقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (¬3)، وها هنا واجد للماء، فلا يباح له التيمم (¬4).

مسألة: 29 - طلب الماء لجواز التيمم
لا يلزم طلب الماء لجواز التيمم عندنا (¬5) وعند الشافعي: يلزم طلب الماء (¬6).
دليلنا: ما روى عن النبي [- صلى الله عليه وسلم -] أنه قال: "التراب وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج" (¬7) وهذا غير واجد للماء (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: الوجيز 1/ 10؛ مراقي الفلاح، ص 6.
وعلة جوازه في الثوبين دون الإنائين عند الأحناف، "لأنه لا خلف للثوب في ستر العورة، والماء يخلفه التراب". مراقي الفلاح، ص 6.
(¬2) انظر: المصادر السابقة للأحناف.
(¬3) سورة المائدة: آية 6.
(¬4) انظر المسألة مع أدلتهما بالتفصيل: المجموع 1/ 236.
(¬5) لا يلزم طلب الماء للتيمم لدى الأحناف، بشرط: أن يكون مسافرًا أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو ميل أو أكثر؛ لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر، والماء معدوم حقيقة، وإن كان أقل من ميل، أو بقرب العمران، وجب عليه الطلب.
انظر: القدوري، ص 4؛ البدائع 1/ 185؛ الهداية 1/ 25.
(¬6) انظر: الأم 1/ 46؛ التنبيه، ص 15؛ المهذب 1/ 271، مع المجموع؛ المنهاج، ص 6.
(¬7) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي في سننهم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وقد سبق تخريجه في المسألة (19)، ص 113.
(¬8) راجع الأدلة بالتفصيل البدائع 1/ 185، 186.

الصفحة 123