كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 32 - المسح على الجرموقين
المسح على الجرموقين (¬1) يجوز عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬3).
دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان مسح على عمامته وعلى جرموقه" (¬4).
¬__________
= ومسح عليهما. البخاري، في الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان (206)، 9/ 301؛ مسلم، في الطهارة، باب المسح على الخفين (274)، 1/ 230.
وبما رواه الشافعي والبيهقي عن أبي بكرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما".
وقال البيهقي: "وكذلك رواه الشافعي عن عبد الوهاب ألا أن الربيع شك في قوله: "إذا تطهر فلبس خفيه" فجعله من قول الشافعي، وهو في الحديث".
والصحيح: ما قاله الربيع. كما هو وارد في الأم للشافعي، أنه من كلامه وليس من الحديث.
وكما أخرجه ابن ماجه عن أبي بكرة بدون هذه الزيادة في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر (556)، 1/ 184 الأم 1/ 33؛ السنن الكبرى 1/ 381.
انظر بالتفصيل: المجموع 1/ 554 - 557.
(¬1) الجرموق: ما يلبس فوق الخف، والجمع: الجراميق، مثل عصفور وعصافير.
انظر: المغرب في ترتيب المعرب؛ المصباح، مادة: (جرموق).
(¬2) انظر: القدوري، ص 6؛ المبسوط 1/ 102؛ البدائع 1/ 103؛ الهداية 1/ 29، 30.
(¬3) انظر: الأم 1/ 34؛ التنبيه، ص 12؛ المهذب 1/ 28؛ الوجيز 1/ 24؛ المنهاج، ص 5.
(¬4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وصححه، من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه سأل بلالًا عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "كان يخرج يقضي حاجته، فأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه": أبو داود، في الطهارة، باب المسح على الخفين (153)، 1/ 39؛ صحيح ابن خزيمة 1/ 95؛ المستدرك 1/ 170؛ نصب الراية 1/ 183.
قال الجوهري: "الموق الذي يلبس فوق الخف، فارسي معرب". الصحاح: (موق).
راجع أدلة الأحناف بالتفصيل: البدائع 1/ 103، 104.

الصفحة 126