كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا توطأ الحبالى حتى تضع، ولا الحبالى حتى تستبرئ بحيضة" (¬1)، فجعل عدة الحامل بوضع الحمل، فلو كانت تحيض، لما جعل انقضاء العدة بوضع الحمل.
احتج الشافعي، بقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (¬2)، فالله تعالى قد أخبر [عن] (¬3) حقيقة الحيض، أنه أذى، والأذى موجود في حال الحبل، فوجب أن يتعلق الحكم به (¬4).

مسألة: 38 - مدة النفاس
أكثر النفاس (¬5) عندنا: أربعون يومًا، وأقله ساعة (¬6)، وعند الشافعي: ستون يومًا (¬7).
دليلنا: ما روى عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها قالت:
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي في السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة": أبو داود، في الطلاق، باب في وطء السبايا (2175)، 2/ 247؛ السنن الكبرى 5/ 329.
(¬2) سورة البقرة: آية 222.
(¬3) في الأصل: (على).
(¬4) انظر الأدلة بالتفصيل: المجموع 2/ 395 - 398.
(¬5) النفاس: مصدر نفست المرأة، بضم النون وفتحها إذا ولدت، فهي: نفساء، وهن: نفاس، مثل: عشراء وعشار.
انظر المغرب في ترتيب المعرب، المصباح مادة: (نفس). وشرعًا هو الدم الخارج عقيب الولادة)، البدائع 1/ 172؛ الهداية 1/ 33.
(¬6) انظر: مختصر الطحاوي، ص 23؛ القدوري، ص 6؛ الهداية 1/ 33؛ البدائع 1/ 172.
(¬7) انظر: مختصر المزني، ص 11؛ المهذب 1/ 52؛ الوجيز 1/ 31، المنهاج، ص 8.

الصفحة 131