كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

ظل كل شيء مثليه (¬1)، وعنده: الصلاة توجب بشروع الوقت (¬2)، فدل على أن الحديث حجة لنا عليكم.

مسألة: 40 - وقت المغرب
للمغرب وقتان عندنا (¬3)، وعند الشافعي: له وقت واحد (¬4).
احتج الشافعي: أن جبريل صلى في يومين في وقت واحد، وهو: وقت إفطار الصائم (¬5).
لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "للمغرب وقتان" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر أدلتهم: البدائع 1/ 351.
(¬2) قال الغزالي: "تجب الصلاة بأول الوقت وجوبًا موسعًا".
انظر: الوجيز 1/ 33؛ المجموع 3/ 49؛ راجع المسألة الأصولية بالتفصيل: في المسألة (45)، ص 149، 150.
(¬3) للمغرب وقتان: أول وقتها: إذا غربت الشمس، وآخر وقتها: ما لم يغب الشفق، ولكن يكره تأخيرها بعد غروب الشمس إلا بقدر ما يستبرئ به فيه الغروب.
انظر: مختصر الطحاوي، ص 23؛ القدوري، ص 8؛ المبسوط 1/ 144؛ البدائع 1/ 353، 354؛ الهداية 1/ 38.
(¬4) وللشافعي في المسألة قولان: قديم: يمتد إلى مغيب الشفق، وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان، وجديد: ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة، وأذان، وإقامة وخمس ركعات، وصحح النووي القول القديم واختاره في المجموع، وقال في المنهاج: "القديم أظهر والله أعلم".
انظر: الأم 1/ 73؛ المهذب 1/ 59؛ الوجيز 1/ 33؛ المجموع 3/ 33؛ المنهاج، ص 8.
(¬5) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أمّني جبريل عند البيت مرتين: ... ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، وأفطر الصائم ... وصلى المرة الثانية ... ثم صلى المغرب لوقته الأول ... الحديث.
وقد سبق تخريجه في المسألة (39)، ص 133.
(¬6) أورد المؤلف الحديث بمعناه، كعادته في أكثر الأحاديث، والحديث بطوله أخرجه: مسلم في صحيحه، عن بريدة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن وقت الصلاة، فقال: =

الصفحة 134