كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 45 - وقت وجوب الصلاة
وجوب الصلاة يتعلق بآخر الوقت عندنا، ويجوز أداؤها في وسطها (¬1)، وعند الشافعي: في أول الوقت (¬2).
لنا في ذلك وهو: أنا أجمعنا أنه لو أخّر إلى آخر الوقت لا يأثم، فلو كان الوقت هو أوله، لكان يأثم بتركه (¬3).
¬__________
= في آخره مرتين، قد قامت الصلاة".
انظر: الحديث ومتابعاته بألفاظها المختلفة: سنن الدارقطني 1/ 142. وكذلك ما روى في حديث أبي محذورة: "والإقامة سبع عشرة كلمة"، و"إنما تكون كذلك إذا كانت مثنى"، الحديث قد سبق تخريجه في المسألة (43)، ص 136.
وانظر أدلتهم بالتفصيل: البدائع 1/ 406 وما بعدها.
(¬1) هذا فرع من جملة فروع لقاعدة أصولية، جرى الخلاف حولها عند الأصوليين، وهو: الواجب الموسع: وللأحناف رأيان فيها: رأي أكثر العراقين: أن الوجوب الموسع يتعلق بآخر الوقت، قال السرخسي: "وأكثر العراقين من مشايخنا يقولون: الوجوب لا يثبت في أول الوقت، وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت".
ورأى عامة الحنفية: إن كان الواجب موسّعًا فجميع الوقت وقت لأدائه؛ وأن سبب الوجوب يختص بالجزء الأول من الوقت، إذا اتصل به الأداء، فإن لم يتصل به الأداء، انتقلت السببية منه إلى ما يليه، وإلا تعين الجزء الأخير.
انظر: السرخسي، أصول السرخسي 1/ 30 - 33؛ كشف الأسرار 1/ 215، 219؛ الأنصاري، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، مع المستصفى 1/ 76؛ أمير بإسناه، تيسير التحرير على كتاب التحرير 2/ 189؛ البدائع 1/ 291.
(¬2) وعند الشافعية: الواجب الموسع يتعلق بأول الوقت وجوبًا موسعًا، كما قال الشيرازي في اللمع: "وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة، كصلاة الزوال: ما بين الظهر إلى أن يصير ظل كل شي مثله، وجب الفعل في أول الوقت وجوبًا موسعًا". واختلف القائلون بتعلق الوجوب بأول الوقت على التوسع: في اشتراط العزم على الفعل في ثاني الحال لجواز التأخير، ورجح الغزالي والنووي وعامة الفقهاء الاشتراط.
انظر: الشيرازي، اللمع، ص 9.
التبصرة في أصول الفقه، ص 60؛ الغزالي، المستصفى 1/ 70؛ البناني، حاشية البناني على شرح الجلال على متن جمع الجوامع 1/ 188؛ المجموع 3/ 49.
(¬3) انظر الأدلة بالتفصيل: أصول السرخسي 1/ 30، 31.

الصفحة 138