كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مثل هذا إلا بتوقيف ونص. والمعنى فيه: أن الإغماء معنى لا يسقط الصوم، فوجب أن لا يسقط الصلاة، دليله: السكران (¬1).
واحتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم" (¬2) والإغماء شعبة من الجنون فوجب أن يسقط فرض الصلاة.

مسألة: 47 - حكم إلزام الظهر بإدراك آخر العصر
المجنون إذا أفاق قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، يلزمه العصر دون الظهر عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يلزمه العصر والظهر جميعًا" (¬4).
لنا في ذلك: وهو ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك" (¬5) والنبي - صلى الله عليه وسلم - جعله مدركًا للعصر،
¬__________
(¬1) قياس المؤلف الإغماء بالسكر قياس مع الفارق؛ لأن السكر بفعله، أما الإغماء فخارج عن إرادته.
(¬2) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة بلفظ: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق".
أبو داود، عن عائشة وعلي، في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (4398 وما بعدها)، 4/ 140؛ النسائي، في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 6/ 156؛ ابن ماجه، في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (2041)، 1/ 658؛ وأحمد وابن حبان والحاكم، تلخيص الحبير 1/ 183.
(¬3) انظر: مختصر الطحاوي، ص 24؛ المبسوط 1/ 150.
(¬4) هذا هو الصحيح من المذهب.
انظر: المجموع شرح المهذب 3/ 67 - 70.
(¬5) الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، في المواقيت، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (556)، 2/ 37؛ مسلم، في المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (608)، 1/ 442.
انظر أدلة الأحناف: المبسوط 1/ 149، 150.

الصفحة 140