كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 52 - الترتيب في قضاء الفوائت
والترتيب في قضاء الفوائت شرط، إذا كان أقل من يوم وليلة، وإذا كان أكثر يسقط ترتيب الصلاة عندنا (¬1)، وعند الشافعي: الترتيب لا يكون شرطًا لا من القليل ولا من الكثير (¬2).
واحتج الشافعي: لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من نسي صلاته أو نام عليها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقت لها" (¬3) ولم يشترط الترتيب.
لنا في المسألة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن عليه صلاة الفرض" (¬4) ولو لم يكن الترتيب واجبًا، لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا صلاة لمن عليه صلاة الفرض".
¬__________
= شيئًا يستر به العورة، صلى عريانًا، ولا يترك القيام .. ؛ [لأنه بالقعود] يترك القيام والركوع والسجود على التمام، ويحصل ستر القليل من العورة، والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على بعض الفرض.
انظر: المهذب 1/ 73؛ المجموع 3/ 189.
(¬1) انظر: مختصر الطحاوي، ص 29؛ القدوري، ص 11؛ تحفة الفقهاء 4/ 361 - 368؛ البدائع 1/ 371؛ الهداية 1/ 72، 73.
(¬2) بل الترتيب مستحب في المذهب. انظر: المهذب 1/ 61؛ المجموع 3/ 75.
(¬3) الحديث أخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" واللفظ لمسلم.
انظر: البخاري، في المواقيت، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد تلك الصلاة (597)، 2/ 70؛ مسلم، في المساجد، باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (684)، 1/ 477.
(¬4) لم أعثر على الحديث بهذه الزيادة وإنما الذي ورد: "لا صلاة لمن عليه صلاة"، وقد ذكره ابن الجوزي في العلل بإسناده عن إبراهيم الحربي قال: سئل أحمد بن حنبل عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن عليه صلاة"، فقال: لا أعرف هذا ولا سمعته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: ابن الجوزي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 1/ 443.
والأصل عندهم في قضاء الفوائت القليل بالترتيب "ما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود، =

الصفحة 145