كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 53 - التكبير بغير الله أكبر
ينعقد التكبير بكل اسم من أسماء الله عز وجل، بأي لسان كان عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا ينعقد إلا بقوله: الله أكبر، أو الله الأكبر (¬2).
احتج الشافعي: بقوله - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال للأعرابي الذي علمه الصلاة: "إذا رفعت يدك، فقل: الله أكبر" (¬3)، فقد شرط فيه التكبير (¬4).
¬__________
= والنسائي عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما شغل عن أربع صلوات يوم الخندق قضاهن بعد هوىّ من الليل على الترتيب".
الترمذي، في أبواب الصلاة، باب الرجل تفوته الصلاة بأيتهن يبدأ (179)، وقال: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله 1/ 338؛ النسائي، في الأذان، باب الأذان للفائت من الصلوات 2/ 17.
انظر طرقه بالتفصيل: نصب الراية 2/ 164 - 166.
وانظر أدلة الأحناف بالتفصيل: البدائع 1/ 371، 372.
(¬1) نحو أن يقول: "الله الأكبر، الله الكبير، الله أجل، الله أعظم، أو يقول: الحمد لله، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، وكذلك كل اسم ذكر مع الصفة: الرحمن أعظم، الرحيم أجل، سواء كان يحسن التكبير، أو لا يحسن. وكذلك: لو افتتح بالفارسية بأن قال: "خداي بزركز، أو خداي بزرك، يصير شارعًا في الصلاة عند أبي حنيفة".
انظر: القدوري، ص 9؛ تحفة الفقهاء 1/ 215؛ البدائع 1/ 367، 370؛ الهداية 1/ 47.
(¬2) وقال الشافعي: "ومن لم يحسن التكبير بالعربية، كبر بلسانه ما كان وأجزأه، وعليه أن يتعلم التكبير ... ".
انظر: الأم 1/ 100؛ المهذب 1/ 77؛ الوجيز 1/ 41؛ المنهاج، ص 10.
(¬3) حديث المسيء في صلاته، رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر ... ".
انظر الحديث بطوله: البخاري، في الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (757)، 2/ 237؛ مسلم، في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (397)، 1/ 298.
(¬4) انظر الأدلة بالتفصيل: المجموع 3/ 254 - 257.

الصفحة 146