كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

احتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية عبادة بن الصامت، أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (¬1).
قلنا: وقد روى، رواية أخرى: "لا صلاة إلا بقرآن" (¬2).

مسألة: 56 - أثر صلاة المرأة بجنب الرجل
إذا صلت المرأة إلى جنب الرجل، تبطل صلاته عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا تبطل (¬4).
دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أخروهن من حيث أخرهن الله" (¬5)، فالله تعالى أمرنا بتأخيرهن، فالرجل مأمور بأن
¬__________
(¬1) حديث عبادة رضي الله عنه أخرجه الجماعة:
البخاري، في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات (756)، 2/ 236؛ مسلم، في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (394)، 1/ 295؛ وراجع أدلة الشافعية بالتفصيل: المجموع 3/ 318 - 327.
(¬2) أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "لا صلاة إلا بقراءة". مسلم، في الصلاة، باب وجوب الفاتحة في كل صلاة (396)، 1/ 297.
(¬3) ولا تبطل الصلاة بالمحاذاة إلا بتوفر شروط، وهي: "محاذاة مشتهاة، منوية الإمام، في ركن صلاة مطلقة، مشتركة تحريمة وأداء مع اتحاد مكان وجهة دون حائل وفرجة". وإن قامت المرأة "في صف الرجال: تفسد صلاة رجل، كان عن يمينها، ورجل كان عن يسارها، ورجل خلفها بحذائها".
انظر: القدوري، ص 10؛ تحفة الفقهاء 1/ 360؛ البدائع 1/ 431؛ الهداية 1/ 57؛ حاشية سعد جلبي على فتح القدير 1/ 362.
(¬4) قال النووي: "صلاة المرأة قدام رجل، وبجنبه مكروهة، ويصح صلاتها وصلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم، أو حاذتهم عندنا، وعند الجمهور".
انظر: الأم 1/ 170؛ المهذب 1/ 107؛ المجموع 4/ 193.
(¬5) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه، في حديث طويل، وقال الزيلعي: "غريب مرفوعًا".
انظر: مصنف عبد الرزاق 3/ 149؛ نصب الراية 2/ 36.

الصفحة 149