كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

يؤخرها، فإذا [حاذاها] (¬1) فقد ترك الأمر، ومحاذاة المرأة للرجل، توجب فساد الصلاة (¬2).
واحتج الشافعي: بما روى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "لا تقطع الصلاة المرأة" (¬3).

مسألة: 57 - هل التسمية من القرآن؟
التسمية: آية من القرآن في سورة النمل (¬4)، وليست التسمية آية في سائر السور عندنا (¬5)، وعند الشافعي: آية من فاتحة
¬__________
(¬1) في الأصل (أحاذها) بالهمزة، ولم أعثر في كتب اللغة (أحاذها) بمعنى الموازاة والمماثلة، وإنما جاءت بمعنى (الإعطاء). ولعلها زيادة من الناسخ.
انظر: الصحاح؛ لسان العرب؛ المصباح، مادة: (حذا).
(¬2) راجع الأدلة بالتفصيل: فتح القدير 1/ 360 - 364.
(¬3) الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤا ما استطعتم، فإنما هو شيطان"، وفي السند مجالد بن سعيد، وهو: سيء الحفظ، لكنه يتقوى بما روى عن أبي أمامة مرفوعًا: "لا يقطع الصلاة شيء"، ونحوه عن أبي هريرة وأنس مرفوعًا - رضي الله عنهم - أبو داود، في الصلاة، باب لا يقطع الصلاة شيء (719)، وفي باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة 710 - 714، 1/ 189، 190؛ سنن الدارقطني 1/ 368؛ السنن الكبرى 2/ 369.
انظر: شرح السنة للبغوي 2/ 462. وقال النووي: "وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة، حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان".
انظر أدلهم بالتفصيل: المجموع 3/ 233، 234.
(¬4) آية سورة النمل هي قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} آية: 30.
(¬5) لا من الفاتحة ولا من رأس كل سورة إنما أنزلت للفصل بين السور والافتتاح بها تبركًا.
انظر: المبسوط 1/ 15، 16؛ تحفة الفقهاء 1/ 221، 222.

الصفحة 150