كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 58 - قراءة المأموم
لا تجب القراءة خلف الإمام عندنا (¬1)، وعند الشافعي: تجب (¬2).
دليلنا في ذلك: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنما جعل الإِمام إمامًا ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فانصتوا" (¬3). وقال عليه الصلاة والسلام، لما سمع قراءة الذي كان خلفه: "ما لي أنازع في القرآن" (¬4)، المعنى: لم تقرأون خلفي.
¬__________
(¬1) انظر: مختصر الطحاوي، ص 27، القدوري، ص 10: تحفة الفقهاء 1/ 222: الهداية 5/ 51: شرح فتح القدير 1/ 338 - 340.
(¬2) تجب القراءة على المأموم في كل ركعة من الصلاة، السرية منها والجهرية وهذا هو الصحيح من المذهب.
انظر: مختصر المزني، ص 15: المهذب 1/ 81؛ الوجيز 1/ 42؛ المنهاج، ص 1؛ المجموع 3/ 322.
(¬3) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة وعائشة وأنس رضي الله عنهم: البخاري، في الأذان، باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به (688، 689)، 1/ 173: مسلم، في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام (414)، 1/ 308، في باب التشهد (404)، 1/ 304.
(¬4) نص الحديث كما أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: "إني أقول ما لي أنازع القرآن" قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
قال أبوداود: "سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله "فانتهى الناس من كلام الزهري".
أبو داود، في الصلاة، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، (826، 827) 1/ 218؛ الترمذي، في أبواب الصلاة، باب في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة (312)، وقال: حديث حسن، 2/ 118.

الصفحة 153