كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه [نهى] الحائض والجنب عن دخول المسجد" (¬1).
واحتج الشافعي: الأدمي أصله طاهر، فوجب أن لا يمنع عن عبور في المسجد، دليله: إذا كان لحاجة (¬2).

مسألة: 61 - مواقع رفع الأيدي في الصلاة
لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا عند الافتتاح عندنا (¬3)، وعند الشافعي: ترفع عند القيام وعند رفع الرأس من الركوع والسجود (¬4).
¬__________
(¬1) الحديث رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". أبو داود، في الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد (232)، 1/ 60، ورواه ابن ماجة عن أم سلمة بلفظ نحوه، في الطهارة وسننها، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد (645)، وقال البوصيري في الزوائد في إسناد الحديث: "إسناده ضعيف، محدوج لم يوثق. وأبو الخطاب مجهول".
انظر ابن ماجة 1/ 212.
(¬2) واستدل الشافعي بقول الله تعالى {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (النساء: 43)، وقال "فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارًا ولا يقيم فيه للآية".
وقال النووي: "وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح".
انظر: الأم 1/ 54؛ أحكام القرآن (للشافعي) 1/ 83؛ وبالتفصيل: المجموع 2/ 173 - 176.
(¬3) انظر: القدوري، ص 9؛ تحفة الفقهاء 1/ 218؛ الهداية 1/ 46.
(¬4) رفع الأيدي في تكبيرة الركوع والرفع منه سنة، في مذهب الشافعية كما نص عليه النووي، وأما الرفع عند رفع الرأس من السجود، فلم يصح عن أحد من الأئمة.
انظر: الأم 1/ 110؛ التنبيه، ص 25؛ الوجيز 1/ 41؛ المنهاج، ص 10، 11؛ المجموع 3/ 367؛ المدونة الكبرى 1/ 68؛ المغني (لابن قدامة) مع الشرح الكبير 1/ 537، 553.

الصفحة 156