كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 66 - حكم الوتر
الوتر واجب عندنا (¬1)، وعند الشافعي: سنَّة مؤكدة (¬2).
دليلنا: ما روى عن عمرو (¬3) بن شعيب عن أبيه عن جده عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
"إن الله تعالى زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الوتر، حافظوا عليها" (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: القدوري، ص 10؛ المبسوط 1/ 155؛ تحفة الفقهاء 1/ 321، 322؛ بدائع الصنائع 2/ 685؛ الهداية 1/ 65.
(¬2) انظر: الأم 1/ 142؛ التنبيه، ص 26؛ الوجيز 1/ 54؛ المنهاج، ص 16؛ المهذب والمجموع 3/ 505 - 507، 515.
(¬3) هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي المدني، اختلف فيه هل هو من التابعين أم من تابعي التابعين؟ قال الدارقطني: إِنَّهُ ليس من التابعين، وقال المزي: أنه من التابعين، وأثبت له سماعًا من صحابيين، وهو صدوق ثقة في نفسه، وإنما تكلم فيه بسبب كتاب كان عنده يرويه عن أبيه عن جده، وكذا وقع الاختلاف في الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده، والمختار صحة الاحتجاج به كما قال الأكثرون، قال البخاري: عامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال خليفة: مات منة ثماني عشرة ومائة.
انظر ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات (18)، 2/ 28 - 30؛ تهذيب التهذيب 8/ 48 فما بعدها؛ خلاصة تهذيب تهذيب الكمال، ص 290.
(¬4) حديث عمرو بن شعيب بنصه كما رواه الدارقطني:
عن أبي حمزة، قال: سمعت محمد بن عبيد الله يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: مكثنا زمانًا لا نزيد على الصلوات الخمس، فأمرنا رسول الله فاجتمعنا، فحمد لله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الله زادكم صلاة فأمرنا بالوتر"،
قال الدارقطني: محمد بن عبيد الله العرزمي ضعيف. وقال الزيلعي: "ونقل ابن الجوزي عن النسائي وأحمد، والفلاس: أنه متروك الحديث، ورواه أحمد في مسنده عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب، والحجاج غير ثقة".
سنن الدارقطني 2/ 31؛ ومسند الإمام أحمد 2/ 208.
انظر: نصب الراية 2/ 110.=

الصفحة 162