كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "زادكم صلاة" فهذا دليل على أنه واجب من جهة الشرع، والسنة ليست بواجب.
احتج الشافعي، وقال: أجمعت الأمة (¬1) على أن الصلاة المفروضة خمس، فمن قال: بأن الوتر واجب (¬2) فقد جعله ستًا، وهذا لا يجوز.
¬__________
= وأما الحديث بلفظ المؤلف فقد رواه عمرو بن العاص وعقبة بن عامر، ورواه خارجة بن حذافة بلفظ "إن الله أمدكم ... الحديث، وحديثه أخرجه: أبو داود، في الصلاة، باب استحباب الوتر (1418)، 1/ 61؛ الترمذي (452)، وقال: "حديث غريب" 2/ 314؛ وابن ماجة (1168)، 1/ 369؛ والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي 1/ 306.
انظر: فصل القول في أحاديث الوتر: نصب الراية 32/ 108 - 115.
(¬1) يشير بهذا إلى ما رواه الشيخان عن، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: "جاء رجل من أهل نجد، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل عليّ غيرها؟ فقال: لا إلَّا أن تطوع ... الحديث" وما روى نحوه عن معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، وقال له فيما قال: "فإن أطاعوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة".
وقال النووي: "وهذا من أحسن الأدلة؛ لأن بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن كان قبل وفاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بأيام قليلة جدًا".
البخاري، في الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (46)، 1/ 106؛ مسلم، في الإيمان، باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (11)، 1/ 40.
انظر: المجموع 3/ 516، 517، وراجه ما أورده البيهقي من الأحاديث في "باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات من خمس وأن الوتر تطوع" 2/ 466 فما بعدها.
(¬2) وقوله: "فمن قال: بأن الوتر واجب فقد جعله ستًا" غير مستقيم؛ لأن الأحناف لم يقولوا بفرضيتها حتى تصبح ستًا، وإنما قالوا بوجوبها. والواجب عندهم دون الفرض كا هو معلوم في كتب الأصول.
انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/ 58.

الصفحة 163