كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 67 - أثر صلاة الكافر مع الجماعة
الكافر إذا صلَّى بجماعة، هل يحكم بإسلامه؟ عندنا يحكم بإسلامه إذا كان بجماعة (¬1)، وعند الشافعي: لا يحكم بإسلامه (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أن الصلاة بجماعة من شعار الإِسلام، فإذا أتى به وجب أن يحكم بإسلامه (¬3)، دليله إذا صلى وأظهر كلمة الشهادة.
احتج الشافعي، وقال: الإسلام: إقرار باللسان واعتقاد بالقلب، ولم يوجد الإِقرار باللسان، والاعتقاد أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه، فكيف يحكم بإسلامه (¬4)، ألا ترى أنه إذا قرأ آية من القرآن لا يحكم بإسلامه.
¬__________
(¬1) ويشترط لهذه الصلاة "أن يصلي في الوقت، مع جماعة، مؤتمًا، متممًا". تنوير الأبصار 1/ 353 مع حاشية ابن عابدين.
(¬2) انظر: الأم 1/ 168؛ المجموع 4/ 152.
(¬3) واستدل الأحناف من النقل بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو منا".
قالوا: المراد به صلاتنا بالجماعة على الهيئة المخصوصة".
الحديث أخرجه البخاري، عن أنس رضي الله عنه، في الصلاة، باب فضل استقبال القبلة (391)، 1/ 496، حاشية ابن عابدين 1/ 353.
(¬4) وقال الشافعي ولم تكن صلاته إسلامًا له إذا لم يكن تكلم بالإسلام قبل الصلاة"، الأم 1/ 168.
واستدل الشافعية من النقل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلَّا الله وأن محمدًا رسول الله" متفق عليه: البخاري، في الإِيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (25)، 1/ 75؛ ومسلم، في الإِيمان، باب الأمر بقتل الناس حتى يقولوا لا إليه إلَّا الله محمد رسول الله (22)، 1/ 53؛ المجموع 4/ 152؛ انظر مفصلًا في باب الأذان 3/ 105، 106.

الصفحة 164