كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

بالسكينة والوقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" (¬1) وما أدركه مع الإِمام فهو آخر صلاة الإمام.
واحتج الشافعي، وقال: بأنه أول صلاته، بدليل أنه يحتاج فيه إلى القراءة، فلو كان آخر صلاته، لكان يكتفي بفاتحة الكتاب (¬2).

مسألة: 70 - فوائت المرتد
المرتد هل يقضي مافاته من الصلاة؟ عندنا: لا يقضي (¬3)، وعند الشافعي يقضي (¬4).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم "فأتموا"، وفي رواية: "صلّ ما أدركت واقض ما سبقك". واللفظ لمسلم، وأورد ابن حجر في الفتح اختلاف الرواة في لفظ: "فأتموا واقضوا" ثم قال: "والحاصل أن أكثر الروايات بلفظ "فأتموا" وأقلها بلفظ "فاقضوا".
انظر: البخاري، في الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة (635)، 2/ 116؛ مسلم، في المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (620)، 1/ 420؛ فتح الباري 2/ 116، وما بعدها.
(¬2) قال الشافعي: "ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته ... وإن فاتته مع الإمام ركعتان من الظهر وأدرك الركعتين الأخيرتين صلاهما مع الإمام فقرأ بأم القرآن وسورة إن أمكنه ذلك" الأم 1/ 178.
وانظر: المجموع مع المهذب 4/ 190.
واستدل المؤلف للشافعية هنا بالمعنى فقط، مع استدلالهم بنفس حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور آنفًا، برواية لفظ "فأتموا"، قال الغزالي والماوردي: "وإتمام الشيء لا يكون إلَّا بعد تقدم أوله وبقية آخره". المجموع 4/ 120.
وانظر: ما أورده البيهقي وابن حجر من طرق هذا الحديث: السنن الكبرى 2/ 297، 298؛ فتح الباري 2/ 118، 119.
(¬3) انظر: مختصر الطحاوي، ص 29.
(¬4) انظر: الأم 1/ 70؛ التنبيه، ص 18؛ المجموع مع المهذب، 3/ 5.

الصفحة 167