كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 71 - سجود السهو
سجود (¬1) السهو، عندنا: بعد السلام (¬2)، وعند الشافعي: قبل الإِسلام (¬3).
دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لكل سهو سجدتان بعد السلام" (¬4).
¬__________
= بالاتفاق، ولو أسلموا لا يجب عليهم قضاء العبادات الفائتة بالإجماع، وإنما تظهر في أحكام الآخرة، فإن عند الشافعية يعاقب الكفار بترك العبادات زيادة على عقوبة الكفر، كما يعاقبون بترك الاعتقاد.
وعند الأحناف: لا يعاقبون بترك العبادات.
انظر: كشف الأسرار 4/ 243؛ نهاية السول 1/ 195.
(¬1) سجود السهو: من إضافة الشيء إلى سببه.
والسهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه، يقال: سهوت في الصلاة، أسهو سهوًا: نسيت شيئًا منها.
انظر؛ معجم مقاييس اللغة، المصباح المنير، مادة (سهو).
والمراد به هنا: "مطلق الخلل الواقع في الصلاة، سواء كان عمدًا أو نسيانًا فصار حقيقة عرفية في ذلك" وله أسباب كثيرة، مفصلة في بابه.
انظر: البدائع 1/ 441؛ اللباب 1/ 95؛ الشرواني، حاشية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي 2/ 168، 169.
(¬2) انظر: مختصر الطحاوي، ص 30؛ القدوري، ص 12؛ المبسوط 1/ 219؛ تحفة الفقهاء 1/ 340؛ الهداية 1/ 74.
(¬3) انظر: الأم 1/ 130؛ المهذب 99/ 1؛ التنبيه، ص 27؛ المنهاج، ص 15.
(¬4) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعًا: أبو داود في الصلاة، باب من قال بعد التسليم، ومن نسي أن يتشهد وهو جالس (1033، 1038)، 1/ 273؛ ابن ماجة، في الصلاة، باب ما جاء فيمن سجدها بعد السلام (1218، 1219)، 1/ 385.
وللحديث شاهد في الصحيحين من حديث ذي اليدين عن أبي هريرة رضي الله عنه بألفاظ مختلفة: البخاري، في السهو، باب من صلى خمسًا (1226)، 3/ 93؛ مسلم، في المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له (573)، 1/ 403.

الصفحة 169