كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

والشافعي يروي هذا الحديث: "لكل سهو سجدتان قبل السلام" (¬1).

مسألة: 72 - صلاة المأمومين خلف إمام جنب
إذا صلى الجنب (¬2) بقوم، ولم يعلموا بجنابته، تلزمـ[ــهم] الإِعادة عندنا إذا علموا (¬3)، وعند الشافعي: لا تلزمهم الإِعادة (¬4).
وحاصل الخلاف: راجع إلى أن المقتدي خلف الإِمام يصلي صلاة نفسه، أو صلاة الإِمام؟
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه، كبر قبل السلام، فسجد سجدتين، وهو جالس، ثم سلم. أخرجه الجماعة: البخاري، في السهو، ماجاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة (1224، 1225)، 3/ 92؛ مسلم، في المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له (570)، 1/ 399؛ الأم 1/ 130.
(¬2) الجنب لغة: قال ابن فارس: الجيم والنون والباء أصلان متقاربان أحدهما الناحية، والآخر البعد.
وجنب على وزن قرب فهو جنب ويطلق على الذكر والأنثى والمفرد والتثنية والجمع، وبه جاء القرآن وفي لغة يثنى ويجمع فيقال: جنبان وجنبون وأجناب، ونساء جنبات.
وفي الشرع يطلق: "على من أنزل المنى وعلى من جامع" وسمى جنبًا؛ لأنه يبعد عما يقرب منه غيره من الصلاة والمسجد وغير ذلك.
انظر: معجم مقاييس اللغة، والمصباح، مادة: (جنب)، تهذيب الأساء واللغات 3/ 55؛ والمجموع 2/ 169.
(¬3) قال الطحاوي: "ومن صلى بالناس جنبًا أعاد، وأعادوا". مختصر الطحاوي، ص 31؛ القدوري، ص 11؛ الهداية 1/ 58.
(¬4) وإن علم في أثناء الصلاة لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردًا، وإن لم يعلم حتى سلَّم منها أجزأته. انظر: الأم 1/ 167؛ الوجيز 1/ 55؛ المجموع مع المهذب 5/ 155، 156؛ المنهاج، ص 17.

الصفحة 170