كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

وعنده نجس (¬1)، فلهذا لا تجوز الصلاة، وعندنا تجوز؛ لأنه طاهر وفي نزعه ضرر؛ لأنه يؤدي إلى إيلام الحيوان.

مسألة: 74 - ركعات الوتر
الوتر ثلاث ركعات عندنا (¬2)، وعند الشافعي: ركعة واحدة والركعتان قبلها سنة (¬3).
دليلنا: ما روى عن ابن مسعود أنه قال: "والله ما أجزأت ركعة قط" (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: الأم 1/ 54؛ الوجيز 1/ 11؛ المجموع مع المهذب 1/ 290، والمسألة (6).
وألحق النووي رحمه الله تعالى بالعظم النجس: "مداواة الجرح بدواء نجس وخياطته بخيط نجس ... وكذلك لو فتح موضعًا من بدنه وطرح فيه دمًا أو نجاسة أخرى" كما يحدث حاليًا بالنسبة للعمليات الجراحية، "أو وشم يده أو غيرها فإنه ينجس عند الغرز فله حكم العظم، أي يجب النزع حيث يجب نزع العظم" وكذلك إيصال المرأة بشعرها "شعرًا نجسًا وهو: شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته ... لأنه حمل النجاسة في الصلاة وغيرها عامدًا". راجع المسألة بالتفصيل، في المجموع 3/ 145 - 147.
(¬2) انظر: مختصر الطحاوي، ص 28؛ القدوري، ص 10؛ تحفة الفقهاء 1/ 322؛ الهداية 1/ 66.
(¬3) "الوتر أقله ركعة واحدة"، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلِّم من كل ركعتين وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين".
انظر: الأم 1/ 140، 141؛ التنبيه، ص 26؛ الوجيز 1/ 54؛ المجموع مع المهذب 3/ 505 - 508؛ المنهاج، ص 16.
(¬4) الأثر روى عن حصين عن إبراهيم، قال: بلغ ابن مسعود أن سعدًا يوتر بركعة، قال: "ما أجزأت ركعة قط" رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي: "وحصين لم يدرك ابن مسعود وإسناده حسن".
وأخرج ابن عدي في الكامل عن يحيى بن معين، قال: "مراسيل إبراهيم النخعي صحيحة ونقل الزيلعي عن النووي في الخلاصة أنه: "موقوف ضعيف".
انظر: أبو يوسف، كتاب الآثار (344)، ص 69؛ نصب الراية 2/ 120، 121؛ الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 2/ 242.

الصفحة 172