كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

والشافعي احتج، وقال؛ لأن هذه صلاة تسمى وترًا، واسمه يدل على أنه ركعة واحدة (¬1).

مسألة: 75 - حكم قصر الصلاة
القصر رخصة (¬2) أو عزيمة (¬3)؟ عندنا: هي عزيمة (¬4).
¬__________
(¬1) استدل المصنف للشافعي بالمعنى فقط، مع استدلالهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى"، أخرجه مسلم، في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل (749)، 1/ 516؛ الأم 1/ 140.
انظر الأدلة بالتفصيل: الأم 1/ 140، 141؛ المجموع مع المهذب 3/ 505 - 507.
انظر: أسباب الخلاف بين المذهبين: كشف الأسرار 3/ 396.
(¬2) الرخصة لغة: على وزان غرفة، وتضم الخاء للاتباع ومثله: ظلمة وظلمه ... والجمع رخص ورخصات، والرخصة: التسهيل في الأمر والتيسير، يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصًا، وارخص إرخاصًا إذا يسره وسهله، المصباح المنير مادة: "رخص". وشرعًا: كما عرفها ابن الهمام وغيره "ما شرع تخفيفًا لحكم مع اعتبار دليله قائم الحكم لعذر".
(¬3) والعزيمة لغة: القصد المؤكد، عزم على الأمر، يعزم عزمًا ومعزمًا وعزمًا - بالضم - ومنه قوله تعالى {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} [طه: 115] أي لم يكن له قصد مؤكد في الفعل بما أمر به، وعزيمة الله: فريضة الله التي افترضها، والجمع: عزائم. انظر: المصباح المنير؛ قاموس المحيط، مادة "عزم".
وشرعًا: كما عرفها السرخسي: "بأنها: ما شرع ابتداء من غير إن يكون متصلًا بعارض" وعرفها الغزالي بأنها: "عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى".
وعرف ابن السبكي كلًا من الرخصة والعزيمة بأنها: "الحكم الشرعي أن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة، وإلا فعزيمة".
انظر: أصول السرخسي 1/ 117؛ المستصفى 1/ 98؛ كشف الأسرار 2/ 300؛ تيسير التحرير 2/ 228؛ جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/ 120.
(¬4) ويراد عند الحنفية بالعزيمة أربعة أقسام: "فريضة، وواجب، وسنة، ونفل، فهذه أصول الشرع وإن كانت متفاوتة في نفسها". كشف الأسرار 2/ 300.
والمقصود بالعزيمة هنا: الفرض، كما قال المرغيناني: "وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما".
انظر: القدوري، ص 14؛ تحفة الفقهاء 4/ 251، البدائع 1/ 283؛ الهداية 1/ 80.

الصفحة 173