كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

وعند الشافعي: رخصة (¬1).
دليلنا في ذلك هو: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله تعالى تصدق عليكم شطر صلاتكم، آلا فاقبلوا صدقته" (¬2) فمن جعل رخصة لم يقبل هذه الصدقة.
قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - "من أتم الصلاة في السفر فقد عصى أبا القاسم" (¬3) الشافعي: تاس قصر الصلاة بالإفطار، والإفطار رخصة. فكذا هذا. (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: الأم 1/ 179؛ التنبيه، ص 29؛ الوجيز 1/ 58؛ المجموع؛ مع المهذب 2/ 214؛ المنهاج، ص 19.
(¬2) أخرج مسلم عن يعلي بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: "ليس عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" (النساء 101) فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق بها عليكم، فأقبلوا صدقته".
مسلم، في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها (686)، 1/ 478.
انظر: أدلة الأحناف بالتفصيل في بدائع الصنائع 1/ 284، فما بعدها.
(¬3) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ وإنما ذكر الكاساني رواية عن أبي حنيفة أنه قال: "من أتم الصلاة في السفر فقد أساء وخالف السنة" (البدائع 1/ 283)، وإنما يستأنس بما رواه مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس، كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإِمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - ": مسلم في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها (681)، 1/ 479.
(¬4) استدل المؤلف للشافعي بالقياس فقط مع استدلالهم بأدلة نقلية كثيرة لمذهبهم منها: قوله سبحانه وتعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ} (النساء: 101)، قال الشافعي: "إن قصر الصلاة في الضرب في الأرض والخوف، تخفيف من الله عز وجل عن خلقه لا أن فرضًا عليهم أن يقصروا ... " واستدلوا أيضًا بحديث يعلى المذكور! وقال النووي: "وفيه التصريح بجواز القصر من غير خوف". وأدلة أخرى.
انظر: الأم 1/ 179، 180؛ المجموع مع المهذب 2/ 212، 214.

الصفحة 174