كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 76 - الإقامة التي تنقطع بها رخص المسافر
الإقامة التي تنقطع بها رخص المسافر، هي: خمسة عشر يومًا عندنا (¬1)، وعند الشافعي هي: أربعة أيام، سوى يوم الدخول، ويوم الخروج (¬2).
دليلنا: ما روي عن ابن عباس أنه قال: "أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة عشر يومًا بمكة، فصلى ركعتين صلاة السفر" (¬3)، وكان المعنى وهو: أن المقادير لا تجوز إثباتها بالقياس (¬4)، وإنما تثبت نصًا أو إجماعًا، وما ذكره من الأربع ليس بإجماع ولا توقيف.
¬__________
(¬1) تنقطع رخص السفر بإقامة خمسة عشر يومًا، مع توفر ثلاثة شروط، كما قال السمرقندي: "نية الإقامة، ونية مدة الإقامة، والمكان الصالح للإقامة". انظر: القدوري، ص 14؛ المبسوط 1/ 236؛ تحفة الفقهاء 1/ 256، 257؛ الهداية 1/ 81.
(¬2) انظر: الأم 1/ 186؛ التنبيه، ص 30؛ الوجيز 1/ 58؛ المنهاج، ص 20؛ المجموع 4/ 242، 244.
(¬3) حديث ابن عباس رضي الله عنهما، روى بألفاظ مختلفة: رواه أبو داود والنسائي بلفظ "خمس عشرة يقصر الصلاة" وفي رواية لأبي داود: سبع عشرة، وأخرى: تسع عشرة، كما رواه البخاري والترمذي.
انظر: البخاري، في التقصير، باب ماجاء في التقصير (1080)، 2/ 561، (4299)، 8/ 21.
أبي داود، في الصلاة، باب متى يتم المسافر (1230 - 1232)، 2/ 10؛ الترمذي، في أبواب الصلاة، باب في كم تقصر الصلاة (548)، 2/ 431، 432؛ النسائي 3/ 121.
(¬4) كما ذكروا في ذلك في مبحث: (القياس لا يجري في الكفارات والحدود) بأصول الفقه، "لاشتمالها على تقديرات لا تعقل، كعدد المائة في الزنا، والثمانين في القذف فإن العقل لايدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد، والقياس فرع تعقل المعنى، في حكم الأصل". وكذلك ها هنا.
انظر: تيسير التحرير 4/ 103؛ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1/ 317.
لم يستدل المؤلف للمذهب الشافعي، كعادته في المسائل، واستدل الشافعي لمذهبه بما أخرجه =

الصفحة 175