كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 78 - الجمع بين الصلاتين
لا يجوز الجمع بين الصلاتين، إلَّا يوم عرفة عندنا (¬1)، وعند الشافعي: يجوز الجمع بين الصلاتين، بعذر السفر والمطر (¬2).
دليلنا: كل صلاة لا يجوز الجمع بينهما في الحضر لغير عذر، لم يجمع بينهما في السفر، دليله: [العصر] (¬3) مع المغرب (¬4).
واحتج الشافعي في ذلك: بأن عذر السفر إنما أبيح له القصر والإِفطار، لمشقة السفر (¬5).
¬__________
= استدل الشافعي بقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 173]؛ وقال الشيرازي: "ولأن في جواز الرخص في سفر المعصية، إعانة على المعصية وهذا لا يجوز" وأدلة أخرى. انظر: الأم 1/ 185؛ المجموع مع المهذب 4/ 226، 227.
(¬1) أجاز الأحناف الجمع في السفر والمطر - ما عدا جمع النسك - بالجمع الصوري هو: "أن يصلي الأولى منهما وهي: الظهر والمغرب، في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما، فيصليهما، وهي: العصر والعشاء".
انظر: مختصر الطحاوي، ص 33، 34؛ القدوري، ص 27؛ المبسوط 4/ 14، 15؛ الهداية 1/ 143.
(¬2) انظر: مختصر المزني، ص 25؛ التنبيه، ص 30؛ الوجيز 1/ 60؛ المجموع مع المهذب 253/ 4، 254؛ المنهاج، ص 20.
(¬3) في أصل المخطوط: "القصر".
(¬4) استدل أبو حنيفة من النقل بقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، وقال: "إن فرضًا مؤقتًا، فالمحافظة على الوقت في الصلاة فرض بيقين، فلا يجوز تركه إلا بيقين، وهو: الموضوع الذي ورد به النص".
انظر بالتفصيل: المبسوط 4/ 16؛ نصب الراية 2/ 193، 194.
(¬5) واستدل الشافعي من النقل للجمع بين الصلاتين في السفر، بما رواه مسلم في صحيحه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعًا"، وروى نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا.
(مسلم، في صلاة - المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (705)، 1/ 490، باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر (703)، 1/ 488، 489).
انظر بالتفصيل: مختصر المزني، ص 25، 26؛ المجموع 4/ 253 - 257.

الصفحة 177