كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 79 - قضاء فوائت السفر في الحضر
إذا فاتته الصلاة في السفر، وأراد أن يقضيها في الحضر، يقصرها عندنا (¬1) وعند الشافعي: يصليها أربعًا (¬2).
دليلنا في ذلك: أن هذه صلاة مفروضة، فكان قضاؤها مثل أدائها، دليله: سائر الصلوات (¬3).
واحتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها" (¬4)، وهذا الرجل نسي صلاة في السفر، فإذا أعادها في الحضر وجب أن يقضيها أربعًا؛ لأنه وقت لها (¬5).

مسألة: 80 - كيفية الصلاة في السفينة
إذا صلَّى في سفينة سائرة، لا يلزمه القيام عندنا، وهو بالخيار إن شاء صلى قائمًا أو قاعدًا (¬6)، وعند الشافعى: يلزمه القيام إذا كانت فريضة (¬7).
دليلنا: ما روى عن أنس بن مالك: "أنه كان يصلي قاعدًا في السفينة" (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: القدوري، ص 15؛ الهداية 1/ 82.
(¬2) انظر: الأم 1/ 182؛ التنبيه، ص 30؛ الوجيز 1/ 59؛ المجموع مع المهذب 4/ 249؛ المنهاج، ص 19.
(¬3) انظر: شرح فتح القدير، والعناية (على الهداية) 2/ 45، 46؛ البناية 2/ 776.
(¬4) سبق تخريجه في المسألة (52)، ص 145.
(¬5) راجع: الأم 1/ 182؛ والمجموع مع المهذب 4/ 249.
(¬6) انظر: مختصر الطحاوي، ص 34؛ المبسوط 2/ 2؛ تحفة الفقهاء 1/ 266.
(¬7) انظر: الأم 1/ 80؛ المجموع 3/ 224.
(¬8) الأثر رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن أنس، وعن ابن عباس وعدد من التابعين، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
انظر: مصنف عبد الرزاق، في باب الصلاة في السفينة (4549 - 4562)، 2/ 581، وما بعدها؛ مجمع الزوائد 2/ 163.

الصفحة 178