كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

باب الجمعة
[مسألة]: 82 - حكم الجمعة لأهل القرى
هل تجب الجمعة على أهل القرى (¬1) أم لا؟ عندنا لا تجب (¬2)، وعند الشافعي تجب إذا سمعوا النداء من المصر (¬3).
¬__________
= وذكر فوق بيت الله العتيق" أخرجه ابن ماجة، في المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (746)، 1/ 246، قال النووي: "حديث ضعيف"؛ المجموع 3/ 200، وبهذا استدل الأحناف على الكراهة.
(¬1) القرى، جمع قرية وهي: "بلدة دون المدينة أغلب ساكنيها من الفلاحين والرعاة"، ويقال على المدينة أيضًا لكن المقصود بها هنا هي: الضيعة التي لا تتوفر فيها شروط المصر الآتية.
انظر: المصباح، معجم مقايس اللغة، مادة (قرى). والمصر: قال ابن فارس: "الميم والصاد والراء أصل صحيح له ثلاثة معان، منها: كل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات. معجم مقاييس اللغة، مادة (مصر).
وذكر الأحناف عدة تعريفات لها، فمن أصحها ما روي عن أبي حنيفة: "هو بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق - السواد والقرى التابعة لها - وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم". تحفة الفقهاء 1/ 273؛ المبسوط 2/ 120.
(¬2) انظر: مختصر الطحاوي، ص 35؛ القدوري، ص 15؛ المبسوط 2/ 120؛ تحفة الفقهاء 1/ 272؛ البدائع 2/ 661؛ الهداية 1/ 82.
(¬3) اشترط الشافعية للقرية: الأبنية المجتمعة التي يستوطنها شتاء أو صيفًا من تنعقد بهم الجمعة، قال النووي في المنهاج: "وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة، أو بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم وإلا فلا". هذا إذا كان المقيمون في غير قرية ولم يبلغوا أربعين فإن بلغوا العدد لزمتهم الجمعة بلا خلاف.
انظر: الأم 1/ 190؛ التنبيه، ص 31؛ الوجيز 1/ 61؛ المجموع مع المهذب 4/ 355، 370؛ المنهاج، ص 21.

الصفحة 180