كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

دليلنا في المسألة: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع" (¬1).
واحتج الشافعي: في المسألة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (¬2) فالله تعالى أوجب السعي إلى الجمعة على من سمع النداء (¬3).

مسألة: 83 - نصاب الجمعة
هل تنعقد الجمعة بأقل من أربعين؟ عندنا تنعقد بأربعة (¬4)، وعند الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين (¬5).
دليلنا في المسألة: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا جمعة
إلَّا في جماعة" والأربعة جماعة (¬6).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفهما، والبيهقي في السنن عن علي كرم الله وجهه، موقوفًا، قال البيهقي:
"وهذا إنما يروى عن عليّ موقوفًا، فأما النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء".
انظر: مصنف عبد الرزاق، في باب القرى الصغار (5175)، 3/ 176؛ مصنف ابن أبي شيبة 2/ 101؛ السنن الكبرى 3/ 179.
(¬2) سورة الجمعة: آية 9.
(¬3) راجع المراجع السابقة للشافعية.
(¬4) أي: أربعة مع الإمام. انظر: مختصر الطحاوي 6 ص 35؛ القدوري، ص 15؛ البدائع 2/ 680؛ الهداية 1/ 83.
(¬5) ويقصد بالأربعين مع الإمام على الصحيح ممن تنعقد بهم الجمعة بشروطها أن يكونوا: رجالًا: بالغين، عقلاء، أحرارًا، مستوطنين للقرية أو البلدة التي يصلى فيها الجمعة.
انظر: الأم 1/ 190؛ الوجيز 6/ 11؛ المجموع مع المهذب 1/ 374؛ المنهاج، ص 21.
(¬6) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، وإنما رواه الدارقطني عن أم عبد الله الدوسية بلفظ: "الجمعة واجبة على كل قرية، وإن لم يكن فيها إلا أربعة" وفي رواية: "وإن لم يكونوا إلا ثلاثة، رابعهم إمامهم"، وأخرجه الدارقطني بثلاثة طرق، وقال في جميعهم بأنهم متروكون، وكل من روى هذا=

الصفحة 181