كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

احتج الشافعي وهو: أن الجمعة صلاة مفروضة، فلا يشترط في صحتها الإمام، دليله: سائر الصلوا [ت] (¬1).

مسألة: 86 - حكم القيام في الخطة
قيام الخطيب في خطبة الجمعة، هل هو شرط، أم لا؟ عندنا: ليس بشرط، حتى لو قعد وخطب جاز (¬2)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬3).
دليلنا في ذلك: أن الخطبة ليست بصلاة على الحقيقة، فلا يشترط فيها القيام (¬4)، دليله: أنها كسائر التسبيحات.
احتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة" (¬5)، والخطبة
¬__________
(¬1) انظر ما أورده البيهقي من الآثار في باب من تكون خلفه الجمعة من أمير ومأمور وغير أمير حرًا كان أو عبدًا، السنن الكبرى 3/ 224، 225.
(¬2) القيام في الخطبة سنّة، وتجوز قاعدًا مع الكراهة، لمخالفته التوارث، عند الأحناف.
انظر: القدوري، ص 15؛ البدائع 2/ 670؛ الهداية 1/ 83.
(¬3) القيام في الخطبة شرط مع القدرة، عند الشافعية.
انظر: الأم 1/ 199؛ المهذب 4/ 385، 386؛ مع المجموع، الوجيز 4/ 61؛ المنهاج، ص 22.
(¬4) واستدل الأحناف من النقل بما رواه عبد الرزاق في مصنفه: "أن عثمان رضي الله عنه كان يخطب قاعدًا حين كبر وأسن". وقال الكاساني معلقًا عليه: "ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، إلَّا أنه مسنون في حال الاختيار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا".
انظر: مصنف عبد الرزاق (5258، 5266، 5271)، 3/ 187 - 189؛ البدائع 2/ 670.
(¬5) لم أعثر على الأثر من رواية عائشة رضي الله عنها، وإنما رواه ابن أبي شيبة عن مكحول أنه قال: "وإنما قصرت صلاة الجمعة من أجل الخطبة"، وروى البيهقي في سننه عن عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير نحوه.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة، باب الإمام إذا لم يخطب يوم الجمعة كم يصلي 2/ 122؛ السنن الكبرى 3/ 196.

الصفحة 184