كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

وعند الشافعي: في الأولى: سبع تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، [وتكبيرة الركوع، وفي الثانية: خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع] (¬1).
والمسألة مبنية: على اختلاف [الصحابة] (¬2).
¬__________
(¬1) والظاهر من العبارة أن فيها سقطًا ولعله سهو من الناسخ؛ لأن العبارة لا تستقيم بغير هذه الزيادة.
ويؤيد هذا ما ذكره الشيرازي:
"والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان يكبر في الفطر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الصلاة". قال النووي في حديث عمرو بن شعيب: "هذا صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة".
انظر: أبي داود، في الصلاة، باب التكبير في العيدين (1149، 1153)، 1/ 299؛ الترمذي (536)، 1/ 416، 417؛ ابن ماجة (1277 - 1280)، 1/ 407.
انظر: المهذب 1/ 127؛ المجموع، ص 5/ 19.
انظر: الأم 1/ 136؛ التنبيه، ص 33؛ الوجيز 1/ 70؛ المجموع 9/ 15؛ المنهاج، ص 24.
(¬2) في الأصل: (الصلوة).
واختلف الصحابة في عدد تكبيرات العيدين، فأخذ الأحناف بقول عبد الله بن مسعود ومن تابعه من الصحابة رضي الله عنهم، وأخذ الشافعية بحديث عمرو بن شعيب وابن عمر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم.
انظر: تحفة الفقهاء 1/ 279؛ البدائع 2/ 700 فما بعدها؛ المجموع 5/ 23.
راجع كتب الحديث المذكورة آنفًا.
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة، في التكبير في العيدين واختلافهم فيه 2/ 172 - 176.

الصفحة 186