كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

دليلنا في ذلك: أن هذا يوم عرفة، يوم يختص بذكر، فكان التكبير مسنونًا فيه: كيوم النحر (¬1).
وحجتهم في ذلك: قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (¬2). إنما هو ثلاثة أيام: وهو أيام التشريق (¬3).

مسألة: 89 - ركعات صلاة الكسوف
صلاة الكسوف (¬4): عندنا أربع ركعات، [يصليها كما يصلي سائر الصلوات] (¬5)، وعند الشافعي: ركعتان، في كل ركعة قيام
¬__________
(¬1) استدل الأحناف من النقل: بما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر .. " الحديث. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 168؛ شرح فتح القدير 2/ 81.
(¬2) سورة البقرة: آية 203.
(¬3) انظر: الكيا الهراسي، أحكام القرآن 1/ 121؛ تفسير ابن كثير 1/ 244، 245.
انظر: ما أورده ابن أبي شيبة من الآثار في مصنفه في التكبير في أيّ يوم هو إلى أي ساعة 2/ 165 فما بعدها.
(¬4) قال ابن فارس:
كسف: الكاف والسين والفاء أصل بدل على تغير من حال الشيء إلى ما لا يحب وعلى قطع شيء من شيء. من ذلك كسوف القمر، وهو زوال ضوئه:
وقال أبو زيد: كسفت الشمس كسوفًا اسودت بالنهار، والخسوف بمعنى الكسوف عند اللغويين والفرق بينهما: أن الكسوف هو ذهاب بعض نور الشمس، والخسوف: ذهاب الكل، وجعل الفقهاء الخسوف للقمر، والكسوف للشمس.
أنظر: معجم مقاييس اللغة، المصباح المنير، مادة: (كسف وخسف)، البدائع 2/ 712؛ المجموع 5/ 48.
في الأصل: "يصلي فيه كما يصلى في سائر الصلاة".
(¬5) والصحيح في المذهب أنها ركعتان كما ذكر الطحاوي والقدوري والسرخسي وغيرهم، وذكر السمرقندي رواية للحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: "إن شاؤا صلوا ركعتين وإن شاؤا أربعًا، وإن شاؤا أكثر من ذلك".
انظر: مختصر الطحاوي، ص 39؛ القدوري، ص 16؛ المبسوط 2/ 75؛ تحفة الفقهاء 1/ 296؛ البدائع 2/ 759؛ الهداية 1/ 88.

الصفحة 188