كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

باب الجنائز (¬1)
[مسألة]: 91 - تكفين الميت المحرم
إذا مات (¬2) المحرم هل ينقطع إحرامه أم لا؟ عندنا ينقطع الإِحرام بعد الموت (¬3)، وعند الشافعي لا ينقطع (¬4).
دليلنا في ذلك: ما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له بخير، وعالم يعلم الناس فينتفعون به" (¬5).
[فإن] النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن كل العمل ينقطع بالموت.
¬__________
(¬1) الجنائز: جمع جنازة، وهو مشتق من جنزت الشيء أجنزه جنزًا إذا سترته من باب ضرب، والجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان، وقيل بالفتح للميت، وبالكسر للنعش وعليه الميت، وقيل عكسه.
انظر: معجم مقاييس اللغة؛ المصباح، مادة (جنز)، والمجموع 5/ 93.
(¬2) والمقصود من المسألة: هل يعامل الميت المحرم معاملة الأموات العاديين في التكفين، أم يعامل معاملة المحرم: بأن لا يغطي رأسه ولا يطيب ... إلخ؟ فذهب الأحناف إلى معاملته معاملة الحلال، وذهب الشافعية إلى معاملته معاملة المحرم.
(¬3) قال الكاساني: "المحرم يكفن كما يكفن الحلال عندنا، أي تغطى رأسه ووجهه ويطيب". البدائع 2/ 770، 771.
(¬4) انظر الأم 1/ 269؛ التنبيه، ص 35؛ الوجيز 1/ 73؛ المجموع مع المهذب 5/ 162، 163.
(¬5) الحديث كما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلَّا من ثلاثة: إلَّا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". مسلم، في الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (1631)، 3/ 1255.

الصفحة 191