كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن علي رضي الله عنه: (أنه غسل فاطمة رضي الله عنها) (¬1) فلو لم يكن جائزًا لما فعل ذلك.

مسألة: 93 - الصلاة على الشهيد
إذا قتل (¬2) في المعركة لا يغسل ولكن يصلى عليه عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا يغسل ولا يصلى عليه (¬4).
دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنه صلى على قتلى أُحد"، ويروى "أنه صلى على حمزة مع كل شهيد" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه الشافعي في مختصر المزني، والبيهقي، في السنن الكبرى، وقال الشوكاني: "بإسناد حسن، ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على عليّ".
انظر: مختصر المزني، ص 36؛ السنن الكبرى 3/ 396؛ نيل الأوطار 4/ 58.
(¬2) المقتول في المعركة شهيد وهو: "من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر، أو قتله المسلمون ظلمًا ولم يجب بقتله دية" وسمي شهيدًا: إما لشهود الملائكة إكرامًا له، أو لأنه مشهود له بالجنة، أو لأنه حيّ عند الله تعالى حاضر. انظر: شرح فتح القدير مع العناية 2/ 142.
(¬3) انظر: القدوري، ص 19؛ المبسوط 2/ 49؛ تحفة الفقهاء 1/ 405؛ الهداية 1/ 94.
(¬4) انظر: الأم 1/ 167؛ التنبيه، ص 36؛ الوجيز 1/ 75؛ المجموع مع المهذب 5/ 218، 219.
(¬5) وأخرج عبد الرزاق عن أبي مالك قال: "صلَّى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قتلى أحد"، وروى عن الشعبي مرسلًا قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حمزة يوم أحد سبعين صلاة كلما أتي برجل صلَّى عليه وحمزة موضوع يصلي عليه معه".
وأخرج البيهقي حديث أبي مالك، من طريق شعبة بن حصين، مطولًا، وقال: "هذا أصح ما في الباب وهو مرسل، وأخرجه أبو داود في المراسيل بمعناه" وقال في حديث الشعبي: "منقطع". وأخرج الحاكم في هذا الباب حديثًا صحيحًا مطولًا عن جابر رضي الله عنه: " ... ثم جيء بحمزة فصلى عليه، ثم يجاء بالشهداء فتوضع إلى جانب حمزة فيصلي عليهم، ثم ترفع ويترك حمزة، حتى صلى على الشهداء كلهم .... " الحديث. وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أتى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، =

الصفحة 193