كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

واحتج الشافعي، فقال: هي طهارة وجبت في حال الحياة، فإذا مات وجب أن يسقط عنه (¬1)، دليله: سائر الأوامر.

مسألة: 96 - حكم الصغير إذا قتل في المعركة
الصغير (¬2) إذا قتل في المعركة، يغسل ويصلّى عليه، ولا يتعلق به حكم الشهداء عندنا (¬3)، وعندالشافعي: حكمه كحكم الكبر، إذا قتل صار مغفورًا له (¬4).
[دليلنا: أما الكبير] (¬5) فسقط، [عنه] لذنبه، فيقوم مقام الغسل، فأما الصبي فلا ذنب له (¬6).
احتج الشافعي، وهو: أن هذا حكم يتعلق بمن قتل في المعركة، والصبي قتل في المعركة، فوجب أن يثبت فيه سنة الشهداء (¬7).
¬__________
= صحابي رضي الله عنه، فإنه ولد قبل سنتين فقط، وهذه القضية كانت بأحد، ومرسل الصحابي حجة على الصحيح، والله أعلم، ، وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن".
انظر: المجموع 5/ 219؛ مجمع الزوائد 3/ 23.
(¬1) قال الشيرازي: "لأنه طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة كغسل الميت". المهذب وانظر: المجموع 5/ 221.
(¬2) الأصل في الخلاف: أن التكليف شرط لصحة الشهادة حكمًا في قول أبي حنيفة.
(¬3) انظر: القدوري، ص 19؛ البدائع 2/ 802؛ الهداية 1/ 94.
(¬4) انظر: الأم 1/ 268؛ المجموع 5/ 226.
(¬5) الظاهر من العبارة إن فيها سقطًا ولا تستقيم بدون هذه الزيادة، والله أعلم.
(¬6) استدل الكاساني "لأبي حنيفة أن النص ورد بسقوط الغسل في حقهم [الشهداء] كرامة لهم، فلا يجعل واردًا فيمن لا يساويهم في استحقاق الكرامة".
انظر: البدائع 2/ 802؛ الهداية مع شرحها فتح القدير والعناية 2/ 148.
(¬7) انظر: المجموع 5/ 226، 227.

الصفحة 196