كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 97 - غسل البغاة والصلاة عليهم
من قتل من أهل البغي (¬1)، لا يغسل ولا يصلى عليه عندنا (¬2) وعند الشافعي: يغسل ويصلى عليه (¬3).
دليلنا: أن عليًا صلى على أصحابه، ولم يصل على الطائفة التي بغت عليه، فقيل: أكفارٌ هم؟ قال: لا، ولكنهم إخواننا بغوا علينا قتلناهم لبغيهم (¬4).

مسألة: 98 - الصلاة على رأس الميت وحده
المقتول إذا وجد منه أكثر البدن يغسل ويصلى عليه، وإذا كان الرأس موجودًا من غير البدن لا يغسل ولا يصلى عليه
¬__________
(¬1) البغي: من بغى يبغي بغيًا، فهو بغاة، والجمع بغاة، وبغى: سعى بالفساد، وأصله: من بغى الجرح، إذا ترامى إلى الفساد، ومنه: الفئة الباغية؛ لأنها عدلت عن القصد. انظر: أساس البلاغة؛ المصباح المنير، مادة (بغى).
واصطلاحًا، عرفه الأحناف بأنه: الخروج على الإمام العادل بغير حق.
وعرفه الرملي من الشافعية بأن "البغاة هم مسلمون خالفوا الإمام ولو جائرًا بخروج عليه، أو تركوا الانقياد له، أو منعوا حقًا طلبه منهم".
انظر: البدائع 9/ 4396؛ شرح فتح القدير 8/ 404؛ حاشية ابن عابدين 4/ 260؛ نهاية المحتاج 7/ 114، 115.
(¬2) وإنما لا يصلى عليهم إذا قتلوا في أثناء المحاربة والحرب.
انظر: القدوري، ص 19؛ تحفة الفقهاء 1/ 410؛ الهداية مع فتح القدير 2/ 150؛ البناية 2/ 1066.
(¬3) انظر: الأم 1/ 268؛ المهذب 1/ 142؛ المجموع 5/ 220.
(¬4) قال الزيلعي عن هذا الأثر: "أنه غريب"، وقال ابن حجر في الدراية: "لم أجده".
انظر: نصب الراية 2/ 319؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 245؛ البناية 2/ 1066.
لم يستدل المؤلف للشافعي، والدليل كما ذكره الشيرازي، قياسًا على من قتل في الحد والقصاص: "من قتل من أهل البغي في قتال أهل العدل، غسل وصلَّى عليه؛ لأنه مسلم قتل بحق، فلم يسقط غسله والصلاة عليه، كمن قتل في الزنا والقصاص" المهذب 1/ 142.

الصفحة 197