كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

كتاب الزكاة (¬1)
[مسألة]: 99 - زكاة الإبل
إذا ازداد الإبل على مائة وعشرين، تستأنف الفريضة، كما كان في الابتداء عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا تستأنف الفريضة، بل يستقر الواجب على العشرات (¬3)، في كل أربعين: بنت (¬4) لبون، وفي كل خمسين: حقه (¬5).
¬__________
(¬1) الزكاة لغة: الطهارة والنماء، "وسمى القدر المخرج من المال زكاة؛ لأنه سبب يرجى به الزكاة".
انظر: معجم مقاييس اللغة؛ المصباح المنير، مادة: (الزكاء).
وشرعًا: "تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص لله تعالى".

انظر: اللباب في شرح الكتاب 1/ 136؛ مغني المحتاج 1/ 368.
(¬2) ومعنى الاستئناف أن لا يجب على ما زاد على مائة وعشرين حتى تبلغ خمسة، فإذا بلغت خمسًا تستأنف بشاة مع الحقين، وهكذا حتى تبلغ مائة وخمسين، ففيها ثلاث حقاق، ثم "يدار الحساب على الخمسينات في النصاب، وعلى الحقاق في الواجب، لكن بشرط عود ما قبله من الواجبات والأوقاص بقدر ما يدخل فيه".
انظر: مختصر الطحاوي، ص 43؛ القدوري، ص 20؛ المبسوط 2/ 151؛ تحفة الفقهاء 1/ 438؛ البدائع 2/ 864؛ الهداية 1/ 98.
(¬3) انظر: الأم 2/ 5؛ التنبيه، ص 38؛ الوجيز 1/ 80؛ المجموع مع المهذب 5/ 344، 345؛ المنهاج، ص 29.
(¬4) بنت لبون: هي التي اكتملت الثانية ودخلت في الثالثة.
(¬5) حقة: هي التي اكتملت الثالثة ودخلت في الرابعة. انظر: المجموع 5/ 347، 348.

الصفحة 199