كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

هو عفو (¬1)، وعند الشافعي: شائع في الوجوب (¬2).
بيان المسألة: إذا ملك تسعة من الإبل تجب عليه شاة واحدة، والشاة تجب على الخمسة، والأربعة عفو، عندنا، وعند الشافعي: تجب على الخمسة، وعلى الأربعة الزائدة.
دليلنا وهو: أن الأربعة الزائدة مال متقاصر عن النصاب، فلا يتعلق به وجوب الزكاة، كالأربعة (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: القدوري، ص 21؛ المبسوط 2/ 176؛ البدائع 2/ 868؛ الهداية مع شرحها، فتح القدير 2/ 197؛ البناية 3/ 81.
(¬2) ذكر النووي أن للشافعي في المسألة قولين: "أصحهما عند الأصحاب أنها عفو، ويختص الفرض بتعلق النصاب، وهذا نصه في القديم وأكثر كتبه الجديدة المختصر وقال في البويطي من كتبه الجديدة: يتعلق بالجميع .. وقال: وهو المذهب وبه قطع الجمهور".
انظر: مختصر المزني، ص 41؛ التنبيه، ص 38؛ المجموع مع المهذب 5/ 354 - 356.
(¬3) استدل الأحناف من النقل، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " في خمس من الإبل شاة، وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرً"، قال الزيعلي: "غريب بهذا اللفظ"، وقال ابن حجر: "لم أجده"، ونقلًا ذكره عن أبي يعلى وأبي إسحاق الشيرازي في كتابيهما، وقال العيني: إنما روى معناه أبو عبيد القاسم بن سلام عن عمرو بن حزم في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، في الصدقة: "إن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، فليس فيما دون العشر شيء، يعني حتى تبلغ ثلاثين ومائة". انظر: نصب الراية 2/ 362؛ الدراية 1/ 256؛ البناية 3/ 82؛ مع المراجع السابقة للأحناف.
لم يذكر المؤلف دليل الشافعي، واستدل الشيرازي للمذهب بحديث أنس - رضي الله عنه - في الصدقات: "في أربع وعشرين من الإبل فما دونهما، الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاض". الحديث سبق تخريجه في المسألة (99)، ص 200.
وقال الشيرازي معلقًا: "فجعل الفرض في النصاب وما زاد، ولأنه زيادة على نصاب، فلم يكن عفوًا، كالزيادة على نصاب القطع في السرقة". المهذب 1/ 152.

الصفحة 201