كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

دليلنا في المسألة: أن هذا مال مستفاد من جنس النصاب، فوجب أن يضم إليه: كما في الأرباح والأولاد (¬1).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن المستفاد مال لم يحل عليه الحول، فلا يجب فيه الزكاة، كالمستفاد الذي لم يكن من جنس النصاب (¬2).

مسألة: 103 - زكاة المتولدة من الجنسين
يضم المتولد بين الظبي والغنم وتجب فيه الزكاة، عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا تجب فيه الزكاة (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن هذا حكم متعلق في الأم، فوجب أن يسري إلى الولد، كالعتق والرق (¬5).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن هذا ليس من جنس مال الزكاة، فلا تجب فيه الزكاة (¬6)، كالوحش.
¬__________
(¬1) حجة الأحناف في المسألة: قول عثمان، وابن عباس، - رضي الله عنهما -، وهو قول الحسن البصري وسفيان الثوري.
انظر: الترمذي، في الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول تحت (632)، 3/ 26؛ المبسوط 2/ 164؛ البدائع 2/ 835؛ فتح القدير 2/ 196؛ البناية 3/ 81.
(¬2) استدل الشافعية من النقل بما رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا وموقوفًا عليه: "من استفاد مالًا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه". قال الترمذي: الموقوف أصح؛ لأن في سند المرفوع: عبد الرحمن بن زيد، وهو ضعيف. الترمذي في الزكاة، باب لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول (631)، 3/ 26؛ ابن ماجه، في الزكاة، باب من استفاد مالًا (1792)، 1/ 571؛ السنن الكبرى 4/ 103.
(¬3) بشرط أن تكون الأم شاة. انظر: البدائع 2/ 872.
(¬4) انظر: الأم 2/ 19؛ الوجيز 1/ 79؛ المجموع مع المهذب 5/ 306، 307.
(¬5) تحصل السراية للولد، لرجحان جانب الأم، راجع تفصيل ذلك: البدائع 2/ 872، 873.
(¬6) لأن الشرع إنما أوجبها في الإبل والبقر والغنم، "ولا يقع على هذه اسم الغنم مطلقًا". انظر: الأم 2/ 19؛ المجموع 5/ 308.

الصفحة 204