كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

مسألة: 104 - أثر موت صاحب المال في الزكاة
الزكاة هل تسقط بموت رب المال؟ عندنا تسقط (¬1)، وعند الشافعي: لا تسقط (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أن الزكاة عبادة، فوجب أن تسقط بالموت، كسائر العبادات (¬3).
احتج الشافعي، وهو: أنه لما حال عليه الحول صارت الزكاة دينًا في ذمته فلا تسقط بالموت، كدين العباد (¬4).

مسألة: 105 - استرجاع الزكاة المعجلة من الفقير
إذا عجل زكاة ماله قبل حول الحول، وأعطاها للفقير، ثم تلف المال في يد رب المال قبل حول الحول، فليس له أن يستردها
¬__________
(¬1) تسقط إذا لم يوص، انظر: مختصر الطحاوي، ص 52؛ أبو الليث السمرقندي، خزانة الفقه وعيون المسائل 1/ 131؛ المبسوط 2/ 185؛ تحفة الفقهاء 1/ 481؛ البدائع 2/ 923، 924.
(¬2) انظر: الأم 2/ 15؛ المجموع مع المهذب 6/ 250، 251.
(¬3) استدل الأحناف من النقل بقوله - صلى الله عليه وسلم - "يقول ابن آدم ما لي ما لي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت وما سوى ذلك فهو مال الوارث". "أخرجه النسائي، في الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية 6/ 198".
قال السرخسي: "وهذا يقتضي أن ما لم يمضه من الصدقة يكون مال الوارث بعد موته". انظر: المبسوط 2/ 186؛ بدائع الصنائع 2/ 924.
(¬4) استدل الشافعية من النقل بما رواه الشيخان عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الصوم أن رجلًا قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ " قال: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى": "البخاري في الإيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر (6698)، 11/ 583، 585؛ مسلم، في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت (1148)، 1/ 804.
انظر: المجموع مع المهذب 6/ 250، 251.

الصفحة 205