كتاب رؤوس المسائل للزمخشري

من الفقير عندنا (¬1)، وعند الشافعي: له أن يستردها إذا أعلمه (¬2).
دليلنا وهو: أن الصدقة وصلت إلى يد الفقير، فلا يجوز استرجاعها، كما إذا لم يعلمه أنها زكاة معجلة (¬3).
احتج الشافعي وهو: أن رب المال إنما أداه بنية الزكاة، فإذا هلك المال، قبل حول الحول، تبين أن المأخوذ ليس من مال الزكاة، [فجاز (¬4) له] استرجاعه: كالهبة إذا كان بشرط العوض (¬5).

مسألة: 106 - زكاة الخلطة
الخلطة (¬6) لا تجب الزكاة [فيها] (¬7) عندنا (¬8)، وعند الشافعي: تجب الزكاة إذا كانت نصابًا (¬9)، بيانه: إذا كان أربعون شاة بين رجلين، فحال الحول، لا تجب الزكاة عندنا في الجملة، وعند الشافعي تجب.
¬__________
(¬1) انظر: تحفة الفقهاء 1/ 485؛ البدائع 2/ 922.
(¬2) شرط أن يكون الدافع هو المالك الذي وجبت عليه الزكاة بالإضافة إلى إعلامه أنها معجلة.
انظر: الوجيز 1/ 88؛ المجموع مع المهذب 6/ 144: 145؛ المنهاج، ص 34.
(¬3) انظر: البدائع 2/ 923.
(¬4) في الأصل: فوجب عليه واستبدلت لعدم استقامة العبارة، إذ الحكم للجواز وليس للوجوب، كما قال النووي: "فله الرجوع بلا خلاف". انظر: مجموع 6/ 145.
(¬5) انظر: الأم 4/ 61؛ المهذب 1/ 448؛ الوجيز 1/ 250.
(¬6) الخلطة بضم الخاء، هي "أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة كمال الرجل الواحد". المجموع 5/ 406.
(¬7) زيدت لاقتضاء السياق.
(¬8) انظر: المبسوط 2/ 153؛ تحفة الفقهاء 1/ 453، 454؛ البدائع 2/ 868.
(¬9) ولكن بشروط كما سيأتي، انظر: الأم 1/ 13؛ الوجيز 1/ 83؛ المجموع مع المهذب 6/ 405، 407؛ المنهاج، ص 30.

الصفحة 206